لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة التاسعة والسقونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتضمن العقود ومرفقها إدراج النحو على شرط بالالتزام المستمر باستخدام عقرار المستأجر واستغلاله في الغرض الذي تم التعاقد عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد