لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة السبتونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون العقود ووثائقها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية، على أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وموائمة ومخططاته والمراسلات المتبعة به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد