القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الثامنة والسقون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان العقد صحيحا، فلا يجوز فسخه إلا من طرفي العقد، على أن انهي يجوز فسخ العقد بالرغبة ومن تلقاء نفسه دون إخلال المستمر أو المستأجر بالالتزامات التعاقدية التي تنقص المصلح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢