لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الثامنة والسقونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان العقد صحيحا، فلا يجوز فسخه إلا من طرفي العقد، على أن انهي يجوز فسخ العقد بالرغبة ومن تلقاء نفسه دون إخلال المستمر أو المستأجر بالالتزامات التعاقدية التي تنقص المصلح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد