لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة العاشرة والسقونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤول إلى الدولة ملكية الممتلكات التي يشهدها المستأمر أو المستأجر على عقارات الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد