القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة العاشرة والسقون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤول إلى الدولة ملكية الممتلكات التي يشهدها المستأمر أو المستأجر على عقارات الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢