لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة السادسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة
٢. يكون المتنازل معه - مسؤولا بالتضامن مع المتنازل معه من العاتين عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد