القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة السابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا وصف المتنازل أو المستأجر ولم يبرئ وثرته من العقد، بفسخ العقد، بفسخ العقد ورفع عن الضامن المحدث منه بعد تسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢