لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا وصف المتنازل أو المستأجر ولم يبرئ وثرته من العقد، بفسخ العقد، بفسخ العقد ورفع عن الضامن المحدث منه بعد تسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد