اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 44الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قبل البدء بتنفيذ الأعمال المرتبطة بالموضوع المطلوب التنسيق بشأن مع المركز، تقوم الجهة المسؤولة عنه بإشعار المركز كتابيا بالتقرير المحدث بالإضافة، وخطة العمل والجدول الزمني للمشروع، ورفع العمل المكتشف، والتنبيه، وطلب الاتصال المسمى من قبل تلك الجهة بتنسيق مع المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد