القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 44
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قبل البدء بتنفيذ الأعمال المرتبطة بالموضوع المطلوب التنسيق بشأن مع المركز، تقوم الجهة المسؤولة عنه بإشعار المركز كتابيا بالتقرير المحدث بالإضافة، وخطة العمل والجدول الزمني للمشروع، ورفع العمل المكتشف، والتنبيه، وطلب الاتصال المسمى من قبل تلك الجهة بتنسيق مع المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣