القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 46
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. بعد اتخاذ الجهة المسؤول المطلوب التنسيق بشأن من تنفيذ الأعمال المرتبطة بالموظوب المطلوب التنسيق بشأن، سولو بمشاركة ممثلي المركز أو دون مشاركتهم، تعرض تلك الجهة المرجعات العمل أو التوصيات المرتبطة بالموظوب على المركز ولإعداد المبررات، وللمرطب طيب أي معلومات أو وثائق ذات صلة بإلزامه. ٢. على الجهة المسؤولة عن هذه المسائل النظر في أي مبررات وواخاذ ما تراسيا بشأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣