اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 46الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. بعد اتخاذ الجهة المسؤول المطلوب التنسيق بشأن من تنفيذ الأعمال المرتبطة بالموظوب المطلوب التنسيق بشأن، سولو بمشاركة ممثلي المركز أو دون مشاركتهم، تعرض تلك الجهة المرجعات العمل أو التوصيات المرتبطة بالموظوب على المركز ولإعداد المبررات، وللمرطب طيب أي معلومات أو وثائق ذات صلة بإلزامه.
٢. على الجهة المسؤولة عن هذه المسائل النظر في أي مبررات وواخاذ ما تراسيا بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد