اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 45الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة المسؤولة عن مثل هذه المسائل الطلب من المركز تسمية ممثلين عنه للمشاركة في تنفيذ الأعمال المرتبطة بالموضوع محل التنسيق، وتقديم الدعم اللازم للمشاركة في تنفيذ العمل.
ر. ينظر المركز في الطلب وفي حال رأى ممثاياه يقوم بتسمية ممثله، والدين يكون دورهم تقديم المشورة والدعم الاستشاري دون المشاركة في اتخاذ القرارات أو أي البيانات أو التوجيهات المرتبطة بالموضوع محل التنسيق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد