اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 42الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تدون الأمانة مجريات اجتماع اللجنة الإشرافية في محضر توجه عليه رئيسها وأعضاؤها والآمانة.
٢. ويجب أن يضم محضر الاجتماع - بعد أدى - ما يلي:
أ. اسم اللجنة الإشرافية المعنية.
ب. جدول الأعمال.
ج. رقم الاجتماع.
د. تاريخ الاجتماع، ووقتة، ومكانه.
ه. أسماء الحضور من الأعضاء أو من غيرهم، ومصاميمهم أو صفاتهم، وحضورهم (شخصي أو بواسطة الوسائل التقنية).
و. نوع الاجتماع، حضوري أو بالتمرير.
ز. الموضوعات التي ناقشتها اللجنة الإشرافية.
ح. النتائج الموزعة في الاجتماع.
ط. القرارات الصادرة في الاجتماع. أو ترقيم أي بند من القرارات، وواضحها ومكان إصدارها ووسائلها الانتشارية.
ي. نتائج التصويت على القرارات وأي مبررات أو اعتراضات يحدوها أي من الأعضاء لك.
ل. التوجيهات والتوصيات الصادرة في الاجتماع بشأن أي موضوع تمت مناقشته خلال الاجتماع.
م. تاريخ الاجتماع القادم، ووقتة.
م. وفيت اتفاق الاجتماع.
ر. أي بيانات أو معلومات أخرى توافق، اللجنة إلى إشرافها إلى المحضر خلال الاجتماع.
ت. ترسل الأمانة مسودة الإشراف إلى أعضاء اللجنة البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تفضلها اللجنة.
ث. تراجع محضر الاجتماع خلال ثلاثة (3) أيام عمل من انتهاء الاجتماع، وعلى الأعضاء مراجعة المحضر وإبداء ملاحظاتهم إلى الأمانة إلى أعضاء اللجنة البريد الإلكتروني.
ج. تقوم المداولات التالية العربية فيما عدا الحالات التي تجيز اللجنة الإشرافية المحاورة فيها بلفى أخرى، على أن تضمن محضر اجتماعات اللجنة وقراراتها باللغة العربية، وتترجم إلى اللغة الإنجليزية في أقراب وفمتن.
ح. تقوم الأمانة بإبلاغ اللجنة التصويب ومحق العمل والدواعي بالقرارات اللازمة لاتخاذ اللازم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد