القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 41
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الأمانة بالرأي في مجلس الإدارة ونوجه في أي من الحالات الآتية: ١. إذا اتجهت اللجنة الإشرافية ولم تصدر قرار بشأن أي بند من بنود جدول الأعمال لاجتماعين متعاقبين، ودون وجود أي صدر لذلك. ٢. إذا لم تتفق اللجنة الإشرافية من التصويت أو إقرار قرار بمصالح، أو لسبب آخر يتعلق بالتأخير. إذا لم تتمكن اللجنة الإشرافية من اتخاذ قرار بالإجماع في المسائل التي يجب فيها اتخاذ قرار بإعلام الاجتماعين متعاقبين. إذا لم يكتمل نصاب اللجنة الإشرافية للاختيار قرار محدد للاجتماعين عاديا مجدولين على التوالي. إذا لم تتجمع اللجنة الإشرافية لاجتماعين عاديين محولين على التوالي. إذا وجدت من اللجنة الإشرافية أو أحد أعضائها مخالفة لنظام أو القواعد المنظمة أو اللائحة أو أي أنظمة و/أو تعليمات معمول بها في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣