القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 37
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. دون الإخلال بالمهام والمسؤوليات المتصوص عليها في اللائحة، يتولى فريق العمل الإدارة والوجوه والتشاور والإشراف على النشاط مرتبطة بتحديد مشاريع التخصص التي تقع تحت مسؤولية فريق العمل، كما يتولى المهام والمسؤوليات الآتية: أ. إعداد وتدقيق الوثائق المرتبطة بتحديد مشاريع التخصص وفقا لتوجيهات الجهة التنفيذية أو اللجنة التوجيهية. ب. إدارة الأنشطة المرتبطة بإجراءات التحرير وفقا لتوجيهات الجهة التنفيذية. ج. تحديد مدى الحاجة للحصول على الخدمات الاستشارية. د. إجراء جميع إجراءات التحرير، ومتابعتها، وإشراف عليها. ه. تحديد مدى الحاجة للتحليل على الخدمات الاستشارية. ز. الإشراف والرقابة ويشرف على الخدمات الاستشارية. ح. الإشراف إلى الجهة التنفيذية بشأن أي مسائل جوهرية ذات صلة بإجراءات التخصص. ط. تقسيم فريق العمل إلى فرق فرعية (بأساس التخصص)، وتحديد المهام التي يتولاها كل فريق فرعي بما يتناسب مع اختصاصات أعضائه وخبراتهم. ي. أي مهام أخرى تحددها الجهة التنفيذية أو اللجنة التوجيهية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣