القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 40
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تضرر اللجنة الإشرافية بإجراء الاجتماع الأساسيين في الحالات الآتية: أ. الموافقة على الوثيقة وطرح وتوثيق عقد مشروع التخصيص. ب. القرارات التي تتخذها اللجنة. ج. القرارات التي يعقبها على القرار بالتصويت. ٢. الموافقة على عوض الباتمير. ٣. تشكيل اللجان الجهة التي يتم التخصيص إليها بالتمير. ٤. الموافقة على عوض التخصيص. ٥. تشكيل اللجان الجهة التي تخدمها اللجنة الإشرافية. ب. دون الإحالة بالخاصة المتعلقة للسجل، الموافقة على الإفصاح عن مداخلات اللجنة الإشرافية، أو الاطلاع على المعلومات السرية وسجلات اللجنة الإشرافية أو استخدامها. ت. استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة. تصدر جميع القرارات الأخرى للجنة الإشرافية بأغلبية. حال تعادل الأصوات يكون لرئيس اللجنة الإشرافية الصوت الفرعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣