اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجب أن يتضمن قائد فريق العمل من قبل الجهات اللزمة ذات الصلة ذات الصلة، وحسن التقدير، وجميعها من الموظفات وفقا لتقدير الجهات التي يمنحونها، بما في ذلك:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن يتمتع بالخبرة الكافية في القطاع العام أو القطاع الخاص في المملكة أم في الخارج؛
بما لا يقل عن خمس سنوات من الخبرة في منصب إداري لفرد العمل، وما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة باللغة الإنجليزية الآخرين.
ج. أن يتمتع بالخبرة الكافية في مجال التخصص.
٢. أن يكون متفقا للعنبرة العربية والإنجليزية.
والجهة التنفيذية استثناء من تطبيق المفترض الفرعيين (١) و (٢) من هذه المادة
٣. وفي جميع الأحوال، في حال تمسية استشاريين مختصين ضمن فريق العمل يجب منهم أن
أي تعارض للمصالح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد