القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 33
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات اللجنة التوجيهية باللغة العربية، ولا يجوز عرض أي مسألة إلى اللجنة بمعرفة اللجنة التوجيهية، مالم توافق اللجنة الإشرافية على خلاف ذلك وتصدر تلك الموافقة لكل حالة على حدة. وفي حال عدم حصول الرجاء باللجنة التوجيهية فيرفع الموضوع محل الخلاف باللجنة الواردة فيه للجنة الإشرافية لاتخاذ رأيها بشأنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣