اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 33الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات اللجنة التوجيهية باللغة العربية، ولا يجوز عرض أي مسألة إلى اللجنة بمعرفة اللجنة التوجيهية، مالم توافق اللجنة الإشرافية على خلاف ذلك وتصدر تلك الموافقة لكل حالة على حدة. وفي حال عدم حصول الرجاء باللجنة التوجيهية فيرفع الموضوع محل الخلاف باللجنة الواردة فيه للجنة الإشرافية لاتخاذ رأيها بشأنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد