القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 30
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجب أن يكون أعضاء اللجنة التوجيهية سعوديين، ومن شاغلي المناصب العليا. على آل تقل مرئهم عن المرئية عشروا أو ما يماثلها. ٢. يتم ترشيح أعضاء اللجنة التوجيهية بتصويتهم من قبل الجهة التي يمثلونها، إلى جانب ممثل يوب عن كل عضو في الحضور والتصويت نيابة عنه في حال عدم تمكنه من الحضور. ٣. يجوز استبدال الأعضاء أو من يبوب عنهم كتابة من الجهة المعنية التي يمثلونها. ٤. يتولى العضو الأعلي مرئية رئاسة اللجنة التوجيهية. دون الإخلال بالمهاميات والمشروعات المنصوص عليها في لائحة، تحدد اللجنة الإشرافية في قرار تشكيل اللجنة مهام ومسؤوليات اللجنة الإشرافية، بما في ذلك أهمها أو وظيفتها. ١. مراجعة أي موضوع قبل رفعه إلى اللجنة الإشرافية، بما في ذلك أي تفوير أو عوض أو توصية أو مقترح أو دراسة، وتقديم التوصيات بشأنها. ٢. النطر في أي مسألة يرفع الفريق إلى اللجنة التوجيهية ذات صلة بمشاريع التخصص، وبالشأن التقرير والمخرجات خلال جميع مراحل مشاريع التخصص وتقديم توصية بشأنها. ٣. تقديم الدعم اللازم للفريق الذي أعدم مهمة ومسؤولياته. ٤. التواصل والتنسيق للحصول على أي دعم لزوم للمساعدة في التقديم بشأن مشاريع التخصص. ٥. رأيحة أشطة التخصص، وتحديد حالات عدم التزام اللائحة، والقواعد المنظمة، واللائحة أو أي متطلبات نظامية بشأنها إلى الإشرافية. ٦. الإشراف على مشاريع التخصص، وتقديمها، بما في ذلك الإشراف على مخرجات فريق العمل والتفقد في الأعمال، وتقديم التوجيه والارشادات. ٧. تقديم التوجيه والإرشادات والخلاقات التي تواجه فريق العمل، وتصعيد الأمر إلى الجهة التنفيذية عند الحاجة. ٨. تقديم الإيضاحات بشأن المسائل المختلفة من فريق العمل أو أصحاب العلاقة. ٩. أي مهامث أخرى تحددها اللجنة الإشرافية. ترجمة محاور الاجتماعات إلى اللغة الإنجليزية، على أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال الاختلاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣