القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 69
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. اللجنة الإشرافية بصفتها جهة تنفيذية لها تكون مسؤولة عن مشاريع التخطيط التي تتولاه، ويجوز لها تشكيل أكثر من لجنة توجيهية تحدد نطاق كل لجنة توجيهية بشكل واضح بما في ذلك تحديد مشاريع التخطيط التي تندرج ضمن مسؤولياتها. ٢. تتكون اللجنة التوجيهية من عضوين يمثلان الجهر المعني والمقرر، ولجنة التوجيهية إعضاء إضافيين بشكل دائم أو مؤقت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣