اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 69الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. اللجنة الإشرافية بصفتها جهة تنفيذية لها تكون مسؤولة عن مشاريع التخطيط التي تتولاه، ويجوز لها تشكيل أكثر من لجنة توجيهية تحدد نطاق كل لجنة توجيهية بشكل واضح بما في ذلك تحديد مشاريع التخطيط التي تندرج ضمن مسؤولياتها.
٢. تتكون اللجنة التوجيهية من عضوين يمثلان الجهر المعني والمقرر، ولجنة التوجيهية إعضاء إضافيين بشكل دائم أو مؤقت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد