اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 68الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المفوض إشعار الجهة التنفيذية بالقرارات والإجراءات التي يتخذها استنادا إلى تفويض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار أو القيام بالإجراء. أو وفق ما تفرضه الجهة التنفيذية.
الفصل الثالث: اللجنة التوجيهية ومفرق العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد