القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 68
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المفوض إشعار الجهة التنفيذية بالقرارات والإجراءات التي يتخذها استنادا إلى تفويض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار أو القيام بالإجراء. أو وفق ما تفرضه الجهة التنفيذية. الفصل الثالث: اللجنة التوجيهية ومفرق العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣