اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 77الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لا يحل صدور التفويض دون ممارسة الجهة التنفيذية لما لها من صلاحيات ومهام خلال فترة سريان التفويض، وأن يظلل المفعوض بذلك.
٢. يكون المفوض مسؤولا عن الإقرارات والأعمال التي يقوم بها، ويتحمل كامل المسؤولية المباشرة عن أي مخالفة أو تخطير أو إخفاق. في تنفيذ المهام والمسؤوليات المفوض بها، وعند عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات والتي يقدمها للجهات المعنية، وعلى الجهة التنفيذية اتخاذ ما يلزم للإشراف والإشراف والمتابعة المستمرة للموافقات؛ خلال ممارسة الصلاحيات والمهام المفوضة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد