اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لجنة الإشرافية بصلاحية الجهة التنفيذية تفويض بعض صلاحياتها ومهامها إلى أي مما يأتي:
أ. رئيس اللجنة الإشرافية أو أي عضو من أعضائها.
ب. جهاز مركزي أو أي لجنة تشكلها اللجنة الإشرافية أو المركز.
ج. أي شركة مملوكة للكومة ذات علاقة بمشروع التنفيذ.
د. فريق العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد