القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 24
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لجنة الإشرافية بصلاحية الجهة التنفيذية تفويض بعض صلاحياتها ومهامها إلى أي مما يأتي: أ. رئيس اللجنة الإشرافية أو أي عضو من أعضائها. ب. جهاز مركزي أو أي لجنة تشكلها اللجنة الإشرافية أو المركز. ج. أي شركة مملوكة للكومة ذات علاقة بمشروع التنفيذ. د. فريق العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣