اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهاز المعني القيام بالتالي:
١. تكون تنفيذه:
٢. تؤلي الأعمال التنفيذية بمشروع التخصيص الذي يكون الجار المعني هو الجهة التنفيذية، وله الخصوص إعداد الوثيقة، وتأكيد الطلب، والوعد ذات الصلة، وإجراءات طرح مشروع التخصيص ويشمل ذلك طلب إيداع البعثات، والتأهيل، والمعروض، وفتح العروض المقدمة وإجراءات وقبولها، والتفاوض مع المختارين، وإعلان النتائج لكل مرحلة، وإجراء إيرادات الترسيية وتوقيع النتائج والتي يثبت فيها خلال خمسة عشر يوما عمل من تاريخ انتهائها، أو مراجعة هناك وذلك قبل رفعها للجهاز المختص، وذلك في الحدود المخصوص عليها في الموافقة الممنوحة.
٣. يرفع اللجنة الإشرافية على طلب مشروع التخصيص، للبيت وفي حالة فشل خمسة عشر يوما، وذلك قبل رفع الوثيقة المعتمدة إلى الأمر.
٢. اتخاذ هذا التخصيص لمتطلبات مشروع التخصيص بتقرير دوري أو من أجل إعدادها.
٣. اتخاذ ما يلزم لاستكمال إجراءات تنفيذ الطلب إن وجدت، وإعداد ورفع تقرير كل ثلاثة أشهر عن مستنفي التنفيذ في ذلك، وأي صعوبات أو تحديات أو مخاطر محتملة في هذا الشأن، بما في ذلك توضيحاتها المقترحة لمواجهة ذلك لمجلس الإدارة.
٤. تقديم دعم اللجنة الإشرافية والمجلس وفق توجهاتها لتمكينها من أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليها بصفتها منشطة أو تنفيذية.
٥. التحقق من تنفيذ مشروع التخصيص وموافقة الجهة القابلة للموافقة عليها من الجهة المختصة.
٦. التحقق من إجراء تنفيذ عادي لأي أصول مملوكة للجهة بمشروع يقول ملكية الأصول.
٧. التحقق من تنفيذ بخطة التخصيص الموافقة عليها للقطاع، وأي سياسات عليها للقطاع.
٨. اتخاذ ما يلزم لتحقيق من أن إجراءات تأهيل المتخصصين وعقيهم، واختيار صاحب أفضل عرض تتم وفق أعلى درجات النزاهة العامة.
متطلبات حماية المصلحة العامة
٩ . الهدف
١٠ . حفظ كافة الوثائق والمستندات والقرارات المرتبطة بمشروع التخفيض، وتوثيق كافة الإجراءات التي تم تنفيذها بشأن مشروع التخفيض.
١١ . إدارة مرحلة تنفيذ عقد التخفيض ومرافقته إلى المرحلة اللازمة لتنفيذ العقد. وإعداد تقرير نصف سنوي للجهة المختصة عن مستوي الإنجاز، وأي معوقات أو تحديات أو مخاطر محتملة في هذا الشأن، بما في ذلك توصيات الجهة المختصة لمعالجة المشكلات الملحقة.
المعدة (٢)
يكون الجهة المعنية من صحة الدراسات والوثائق والبيانات التي يقدمها إلى اللجنة الإشرافية ومكتبها.
٢ . يكون الجهة المعنية من أعمال ميسووبه واستشاريه المشاركين في الأنشطة المرتبطة بمشروع التخفيض.
٣ . يوجب الجهة المعنية الرابعة لمشروع التخفيض، ويتحمل المسؤولية عن أي مخالفة أو تضير أو إخفاق في تنفيذ المهام والمسوغات الموكلة إلى الجهة التنفيذية.
المعدة (٣)
يقوم فريق العمل بالتعاونيات إلى النظر فيها والموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن مشروع التخفيض، وذلك في الحالات التالية:
١ . الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل من هذه اللائحة لاستكمال إجراءات رفع إلى الجهة المختصة.
٢ . قبل إطلاق طلب تقديم المشروع للتخفيض.
٣ . بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل لمشروع التخفيض، وقبل إعلان نتائج المنافسة.
٤ . قبل إطلاق طلب تقديم المشروع للتخفيض.
٥ . بعد انتهاء مرحلة تقديم المشروع للتخفيض، وقبل إعلان نتائج المنافسة.
٦ . قبل بدء بالموافات الوثائقية مع صاحب أفضل عرض لمشروع التخفيض وبعد الابتداء من ذلك.
٧ . فيما يتعلق بالرخص التنفيذية.
٨ . عند استلام العرض التلقائي، وقبل بدء دراسته.
د . بعد الانتهاء من دراسة الأرض التخفيض.
٨ . أي حالات مرتبطة بمشروع التخفيض تحددها الجهة التنفيذية.
الفصل الثاني: تفويض الجهة التنفيذية بعض صلاحياتها ومهامها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد