القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. أي حال رفع الموظفة بشأن أي طلب مقدم من الجهة التفيذية؛ يجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا، ويبين أي مطالبات للوزارة لمنع الموافقة (إن وجدت). ٢. على الجهة التنفيذية إشعار الجهة المختصة ورفع القرار من الموافقة. ٣. يوجب للجهة التنفيذية إعادة النظر في قرارها بالرفع، على أن تقدم الجهة التنفيذية للإدارة ما يسوغ إعادة النظر في الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣