اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. أي حال رفع الموظفة بشأن أي طلب مقدم من الجهة التفيذية؛ يجب أن يكون القرار مكتوبا ومسببا، ويبين أي مطالبات للوزارة لمنع الموافقة (إن وجدت).
٢. على الجهة التنفيذية إشعار الجهة المختصة ورفع القرار من الموافقة.
٣. يوجب للجهة التنفيذية إعادة النظر في قرارها بالرفع، على أن تقدم الجهة التنفيذية للإدارة ما يسوغ إعادة النظر في الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد