القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 19
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهة التنفيذية بالرفع إلى الجهة المختصة لطلب الموافقة وفق الآتي: ١. في مرحلة إعداد الوثيقة. ١. تقوم الجهة التنفيذية بإرغام إلى الجهة المختصة في نهاية مرحلة إعداد الوثيقة وقبل طرح مشروع التخصيص وذلك في حال أطورت الوثيقة أن من المجدى وومن المناسب طرح ولكن يتم الإرغام إلى حال ذات الوثيقة أنه من غير المجدى أو من غير المناسب تنفيذ مشروع تخصيص بما على نتائج الوثيقة. على أن تقوم الجهة التنفيذية بإشعار المركز بذلك. ب. في حال أطورت أنه أن من المجدى وومن المناسب طرح بعد تنفيذ الأعمال الإجرائية مثل إعادة الوثيقة أو التحويل إلى شركة يتم الإرغام إلى الجهة المختصة على ولعي نحو التالي: التالي: ٢. يتم رفع إعداد الوثيقة للموافقة على مشروع التخصيص، وعلى البدء بتنفيذ الأعمال الإجرائية المطلوبة من الجهة التنفيذية والموافقة على طرح مشروع التخصيص في حال أطورت نتائج الأعمال الإجرائية المطلوبة مناسبة ذلك. وفي حال رأت الجهة التنفيذية أن من غير المجدى أو من غير المناسب تنفيذ مشروع التخصيص تخضع بما على نتائج تنفيذ الأعمال الإجرائية المطلوبة، تقوم الجهة التنفيذية بإشعار الجهة المختصة والمذكور بذلك. ٣. في مرحلة طرح التخصيص: تقوم الجهة التنفيذية بإرغام إلى الجهة المختصة في نهاية مرحلة طرح مشروع التخصيص وقبل توقيع العقد وذلك، وتلزمك على مرحلتي عملية الطرح، وترسيه مشروع التخصيص على صاحب أصل عرض، واتخاذ الصيغة النهائية للوثيقة، والموافقة على توقيعه، والموافقة على أي اتفاقيات مائية أو تنفيذ التعهدات اللازمة للمشروع إن لم ألزم. ب. في حال رأت الجهة التنفيذية ما يشير طرح التخصيص تخضع أولا إجرائي في إجرائات الطرح أو عدم الحاجة إلى مشروع التخصيص، يتم رفع الإجراء المختصة للموافقة وذلك قبل الإعلان عن طرح الوثيقة وقبل إشعار المتضامنين بذلك. ٢.1. لم الأمور الأخرى الخاصة لموافقة الجهة المختصة: تقوم الجهة التنفيذية بإرغام إلى الجهة المختصة بإشعار أي أمر آخر من الأمور المترتبة بمشروع التخصيص لموافقة الجهة المختصة، وذلك حال وقوع الحالة التي تقتضي الحصول على موافقة وقبل اتخاذ الجهة التنفيذية أي إجراء بشأن تلك الحالة. مشروع التخصيص - متى هذه الموافقة على أن تضمن الموافقة المسبقة أي حدود أو اشترطات أو متطلبات يجب على الجهة التنفيذية تخفيفها لنفذ تلك الموافقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣