القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إن إحالة الموظف المختص ومهامسة الصلاحات والمهامت على اللجنة الإشرافية Finally ١. جهة محتصة: أ. منح الموافقات اللازمة لمشروع التخطيط ومهامسة الصلاحات والمهامت بصفتها جهة مختصة وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمة. ب. مراجعة الوثيقة، والتأكد من مشروع التخطيط، والوفقود ذات الصلة المعدة من الجهة التنفيذية، وإصدار قرارها بشأنها بصفتها جهة مختصة. ج. دراسة أي طلب للجهة التنفيذية مرتبش مشروع التخطيط، وإصدار قرارها بشأنه بصفتها جهة مختصة. ٢. جهة تنفيذية: أ. منح الموافقات اللازمة لمشروع التخطيط ومهامسة الصلاحات والمهامت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣