القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لإجراء عرض الطلب المرفوع من الجهة التنفيذية على المركز لإبداء المرتيات، وتتظر الوارضة في أي ميريات يقدمها المركز، وتتخذ ما ترأى مناسبا حياله. ٢. للوارضة الطلب من المركز تسمية ممثلين عليه للمشاركة في عملية مراجعة الطلب المرفوع من الجهة التنفيذية، وتفيد الدعم الاستشاري لفرق الوارضة بهذا الخصوص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣