اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لإجراء عرض الطلب المرفوع من الجهة التنفيذية على المركز لإبداء المرتيات، وتتظر الوارضة في أي ميريات يقدمها المركز، وتتخذ ما ترأى مناسبا حياله.
٢. للوارضة الطلب من المركز تسمية ممثلين عليه للمشاركة في عملية مراجعة الطلب المرفوع من الجهة التنفيذية، وتفيد الدعم الاستشاري لفرق الوارضة بهذا الخصوص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد