القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مجلس الإدارة القيام بالتالي: ١. دون الإخلال بصلاحيات ومهام الجهات الأخرى المنصوص عليها في القواعد المنظمة، منح الموافقات اللازمة لمشروع التخصيص والمشاريع والمهام بصفتها الجهة المختصة وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمة. ٢. مراجعة الوثيقة، وطلب مشروع التخصيص، والموافقة بشأنه بصفتها جهة تنفيذية. ٣. دراسة أي طلب للجهة التنفيذية بمشروع التخصيص، وإصدار قرار بشأنته بصفتها جهة مختصة. دراسة الطلب المقدم من الجهة التنفيذية بشأن مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك الجهة، وتوجيه الجهة المختصة للرد عليها بمناسبة. ٧. تحديد المدة الزمنية لتطوير وتحديث بشأن مشاريع التخصيص. ٨. دراسة توصية المقدمة من الجهة التنفيذية بشأن إصدار قرار بشأن مشروع التخصيص صدر بشأن موافقة نظامية قبل نقاد النظام ولم يوقع بعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣