القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألف والياء في اللائحة المعاني الموضحة في النظام والقواعد المنظمة للمنظمة ويقصد بالألفاظ والعبارات القواعد المعاني القواعد أمام كل منها وذلك ما لم يقض السياق خلاف ذلك: القواعد المنظمة: القواعد المنظمة للتضبيط. اللائحة: الجزء الذي تحدده النظام. الجهة المختصة: الجهة التي تحددها القواعد المنظمة كجهة تنفيذية. الجهة التنفيذية: مجلس الإدارة. اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية. الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشترات الحكومية. الأعضاء الأساسيون: أعضاء اللجنة الإشرافية الساكون (أو من يبوب عنهم) وفقا للقواعد المنظمة. الأمانة: أمانة اللجنة الإشرافية. المجال: الجهار المعني. المسؤول الأول: الذي يشارك في حال كانت اللجنة التنفيذية، وفي حال كان لم تلك اللجنة المشاركة هي الجهة التنفيذية، وفي حال كان الجهار المعني أو من في حكمه، أو مجلس إدارة. فريق العمل: فريق عمل الخدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية مرتبطة بالتخصص. الاستشاري: مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشروع نقل ملكية أصول أو كلها، ومفقا للسياب. خطه التخصيص: حصة متناقصة بمقابل محدد، تحدد أهداف مشاريع التخصيص ضمن القطاع، وقائمة مشاريع التخصيص في القطاع والجدول الزمني للتنفيذ. عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص: عقد التخصيص، بما في ذلك أي عقد تابع له. عقد التخصيص: وتيفة مشروع التخصيص التي تشمل الدراسة التفصيلية بشأن مشروع التخصيص قبل طرحه، والجداول الفنية والمالية والنظامية والتنظيمية للمشروع وغيرها من الجوانب المترتبة به. خطه الطرف: طلب إيراد الرغبة: وتيفة المنافسة تصدرها الجهة التنفيذية للنوع لتحديد حجم السوق المستهدف ومدى الاهتمام بمشروع التخصيص. طلب تقديم: وتيفة من وإلى المنافسة تصدرها الجهة التنفيذية للمتنافسين لتحديد مقوماتهم وقدراتهم على تقديم العروض لأعمال مرتبطة بمشروع التخصيص. وتيفة مقدم: وتيفة تقدم إلى الجهة التنفيذية استجابة لطلب تقديم المؤهلات للتخصيص. طلب تقديم العروض: وتيفة من وإلى المنافسة تصدرها الجهة التنفيذية لتطلب تقديم العروض. وتيفة تقدم إلى الجهة التنفيذية استجابة لطلب تقديم العروض للتخصيص. وتأليف طرح مشروع التخصيص: تشمل طلب إيداع الرغبة وطلب تقديم المؤهلات وطلب تقديم العروض للتخصيص. المدة اللازمة: عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إعلان فائمة الأشخاص الذين أجوؤوا لعقدها للمنافسة في مشروع التخصيص، أو فائمة مقدمي العروض المؤهلين، أو القائمة المختصرة للمنافسين، أو نتائج المنافسة وصاحب أفضل عرض أو أتاح إجراءات التناقص، فضاء إليها خمسة (5) أيام عمل في حال وجود تظلم ضد إجراءات الطرح أو الترسية. الفصل الثاني: مبادئ التخصيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣