اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى الجهار المعني عند إعداد خطة التخفيض تصنيف المشاريع ضمن ثلاث فئات وفق أهميتها وتأثيرها مستهدفات خطة التخفيض، وذلك على النحو التالي:
١. مشاريع تخفيض أساسية، بحيث تغطي كاملة كل مستهدفات خطة التخفيض، ويترتب على عدم تنفيذها عدم تحقيق تلك المستهدفات.
٢. مشاريع تخفيض تكميلية، بحيث تغطي بعض مستهدفات خطة التخفيض، ولا يترتب على عدم تنفيذها إخفاق مستهدفات خطة التخفيض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد