القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لغرض تحقيق أحكام المادة الرابعة من النظام، تسري أحكام النظام واللائحة على مشاريع التخصيص طرحها أو مناشير أتيحت التي توصيها الحكومة، أو تلك فيما يتصل نسبة ملكيتها فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - أكثر من (٠٪) من رأس المال، وتكون مشروعة من قبل الحكومة لغرض طرح مشروع التخصيص إذ التزيف عليها أي مما يأتي: ١. إذا تم تأسيس الشركة بموافقات الجهة المختصة بناء على وثيقة مشروع التخصيص لغرض تنفيذ التولى أو المشاركة. ٢. إذا كان تأسيس الشركة أو تملكها من الحكومة لأغراض طرح مشروع التخصيص. الباب الثاني: خطة التخصيص وأولويات تنفيذها الفصل الأول: معايير تحديد فرض التخصيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣