القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة التنفيذية عند أي نشاط التقييم أنه تنطبق عليه عشرة (١) من المعايير الفرعية المحددة في المادة (٥) من هذه اللائحة أو أكثر فرصة محتملة لمشروع تخفيض، وإدراجه ضمن قائمة مشاريع التخفيض المقترحة في خطة التخفيض. الفصل الثاني: أسس تحديد أولويات مشاريع التخفيض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣