القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تحديد أولويات مشاريع التخصيص وفق العامل الذاتي: ١. تحقيق مستهدفات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، أو بإسهام في تحقيقها. ٢. المشروع المقترح يحد من متطلبات تحقيق مستهدفات القطاع بشكل عام، واستراتيجياته وخططه. ٣. المشروع المقترح له مستهدفات واضحة مرتبطة بمستهدفات القطاع وبخطة التخصيص للقطاع. ٤. مستهدفات المشروع قابلة لقياس بمؤشرات تتيح تحديد مدى تحقيق المشروع لمستهدفاته. ٣. مخاطر المشروع: ١. المشروع المقترح يقلل من المخاطر التي يتحملها الجهار المعني أو يحصى حالا إلى القطاع الخاص. ٢. المشروع المقترح يسائم في التركيز دون الجهار المعني للقطاع، ونقل الدور التشغيلي إلى القطاع الخاص. ٣. كفاءة الإنفاق الحكومي: ١. المشروع المقترح يساهم في تخفيض درجة أعلى من التكاليف مع متطلبات ومميزات السلامة الدولية. ٠. كفاءة الإدارة الحكومية: ١. المشروع المقترح يساهم في تخفيض درجة أعلى من النفقات الرأسمالية أو التشغيلية للجهار المعني. ١. الإيرادات الحكومية: أ. المشروع المقترح يسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية. ب. المشروع المقترح يسهم في إيجاد مصادر دخل جديدة للإيرادات الحكومية. ٧. المشروع مخطط له: و. كون الناتج الفعلي للمشروع معتمدا من قبل الحكومة من ضمن الخطط المعتمدة للقطاع الى ٨. الموارد البشرية للوائح المعني: أ. لدى الجهات المعنية الموارد البشرية الكافية لإدارة دراسة وتطوير مشروع المشروعي ب. وادارة العهد. ويشكل حاجة عند البحث بعن اعتبار احتياجات مشاريع التخصيص الأخرى للجهات المعنية من الموارد البشرية. ٩. تحسين البيئة التحتية: أ. المشروع المقترح يسهم في إنشاء بني تحية جديدة. أو إعادة تأهيل بني تحية قائمة. أو تجديدها. أو تحديثها. أو تحديثها. ١٠. خفايات الخدمات وجودتها: أ. المشروع المقترح يسهم في تحول الجودة الخدمات العامة في القطاع. ١.1. المشروع المقترح يسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة في القطاع. ب. المشروع المقترح يسهم في الارتقاء بمدى تقدم الخدمات العامة. وتوفيقها العامة. وتقديمها العامة. ١١. آثار القطاع للمشروع: أ. المشروع المقترح يسهم في المنافسة في القطاع، واستقطاب المستثمرين ب. لموازاة النشاط في القطاع. ١٢. آثار الاجتماعي للمشروع: المشروع المقترح يسهم في تحقيق النفع العام، وتلبية حاجات عامة للمجتمع من الخدمات والسلع. ١٣. تقييم الحاجة: ١٤. جاهزية البيئة التنظيمية: جاهزية المشروع المقترح من النواحي التنظيمية للتنفيذ ومدى الحاجة لإصدار نضمة وتشريعية جديدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣