اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال باختصاصات الجهات المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمة، تمارس كل من الجهات المحددة الصلاحيات والمهام الممنوحة لها في هذه اللائحة، وترفع في كل موضع يخرج عن اختصاصها إلى الجهة التي تملك الصلاحية لأخذ موافقتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد