القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال باختصاصات الجهات المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمة، تمارس كل من الجهات المحددة الصلاحيات والمهام الممنوحة لها في هذه اللائحة، وترفع في كل موضع يخرج عن اختصاصها إلى الجهة التي تملك الصلاحية لأخذ موافقتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣