القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد العوامل المصلحة العليا في هذا الفصل أولية تنفيذ مشاريع التخفيض وشرط التخفيض وتصنيفها وفق ما ورد في المادة (٧) من هذه اللائحة. ٣. يجب على الجهات المعنية عند تحديد أولويات مشاريع التخفيض الرئيسة والداعمة، وممكن اعتبار المشاريع ذات الأولوية عالية ضمن هذه الفئات للتخفيض. ويمكن اعتبار مشاريع ذات الأولوية العالية ضمن هذه الفئات. ب. وزن العوامل القابلة للتطبيق بالتساوي لكل مشروع. ما لم تكن خصائص واهداف المشروع تستدعي إعطاء بعض العوامل تركيزا أكبر من غيرها في عملية تحديد الأولويات، وهذه الحالة يجب استبعاد قيمة المقارنة وتحديد الترتيب النسبية لكل عامل منها. ج. الاستثناء - حسب أهداف - لكل من العوامل الواردة في المادتين (٧) و (١) من هذه اللائحة. لمشاريع المشاركة بالقطاع العام والخالص، والعوامل الأخرى في المادتين. ٣. لجهاز المعني اعتماد منهم آخر لتحديد أولية تنفيذ مشاريع التخصيص، على أن تتبنى خطة التخصيص المنهج المتبع في تحديد الأولويات ومسوغاتها، على أن يتم موافقة هذا المنهج مع إطار تحديد الأولويات في الاستراتيجية الوطنية للتخصيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣