القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد خطة التخصيص قائمة الأصول والخدمات المفتوحة للتخصيص في القطاع، وتحدد الجهة المسؤولة عن كل مشروع تخصيص، وعلى الجهات المعني، حضور المرافق العامة والأنشطة التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها، والخدمات التي تقدمها، والأنشطة التي تمارسها. وأوجه النفقات الرأسمالية والتشيئلية وبنوها في ميزانية الجهارة المعنى، ومشاريعها الرأسمالية الحالية والمستقبلية (وبهار إليها في هذا الفصل بالفعل "النشاط"، وتفيم كل نشاط منها على حد تجد مدى إمكانية إساذه إلى القطاع الخاص. وتفيم كل نشاط إيجاد هذا التقييم يتم استخدام المعايير الآتية: ١. معيار طبيعة النشاط: النشاط لا يدرج ضمن مجاميع الجهارة كنمط للقيام، ومميزه على حد تدرج دور الجهارة المعنى كمخطط للقيام. ب. النشاط محل التقييم له عدد من الأنشطة الرئيسية (ذات الطبيعة التنظيمية) للجهار المعنى أو من الأنشطة مرتبط بتنفيذ خدمة عامة للمجتمع، أو إنتاج سلعة لحاجات عامة للمجتمع، أو تحقيق لغرض عام. ج. النشاط لا يعد من أعمال السياحة مرتبطة بالأمن أو النشاط مرتبطة بألمن السياحة على معبرة من قبل القطاع العام بشكل جزئي، ولا يمكن موازنة هذا الجانب من خلال هيكلة النشاط أو ي يحتوي على بيانات سريعة لديه تتضمن نسخة منها عبر الموظفين والمعاملين المعنيين في الجهار العام والجبه التنظيمية إرادة نطاق من إستقطاب المستثمرين فعالية لجماليات. ٢. معيار النفقات الرأسمالية: أ. النشاط يتطلب تنميع وإشياء بتحديد جديدة، أو إعادة تأهيل بني تحتي قائمة، أو تجديدها، أو توسيعها، أو تحديثها، أو صياغتها، أو إضافت أي نفقات رأسمالية أخرى. ب. الحلول التقنية المستخدمة في النشاط لا تواكب المستجدات التقنية في ذات المجال، وتحتاج إلى استثمار أموالي أو تشغيلها لتطويرها أو استبدالها. ٤. معيار الجودة والكفاءة: الفضاء الخاص لهذه المواد البشرية وتفيد ذات النشاط بدرجة أعلى من الكفاءة والجودة التي يحققها الجوار المعني في الوضع الراهن. ب. وجود أو توفر الخدمات والوسائل المفتحة من المشاركة الخاص في الوضع الراهن لا توارى مشتتا في دول المنطقة أو خارجيا. ٠. معيار التكلفة: ١. الفضاء الخاص لهذه على تفقد ذات النشاط بتكلفة وصعوبة تشغيلية أقل من التكلفة والمصاري المرتفعة على التجار المشارك في الوضع الراهن. ب. هناك فرصة أكبر لتقليل نسبة تكاليف تقديم الخدمات للمستفيدين. ٢. النشاط يمثل مركز تكلفة على الخيينة العامة مع وجود إمكانية لاستغلال النشاط بشكل أكثر كفاءة بحيث يقلل تفاقته ويصبح مصدرا للإيرادات. دون التأثير على منطقي الخدمات العامة. ١. معيار الكفاءة الإدارية: أ. لو يوجد في الوضع الراهن مستخدمات وواشتا الخاص. وللوجاء. ولتشتمل معتمده ليفاس فيما يتعلق بمشترك النشاط. ب. لا يستند إلى نمو الإدارة بأهداف ووسائل الإدارة، وذلك إلى عدم نموذج الإدارة، وتبني نموذج إدارة أكثر كفاءة ومعاملة، وأدى ذلك إلى عدم معالجة تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية. ٢. معيار التشييد: ١. وجود مخاطر تتصل بالنشاط بجوار المعني كاملة (مثل مخاطر التشييد والمشكلات وتخفيفها لقائمة منها، ومخاطر التشييد). ومخاطر العرض والطلب، والمخاطر التشييدية، والمخاطر الاقتصادية والمناخية، والمخاطر نقل بعض هذه المخاطر إلى الفضاء الخاص نظرا لتقديره - إشاعة إلى عوامل أخرى - على مراة مثل هذه المخاطر والحد من آثارها بشكل أكثر معالجة وتكلفة أقل من دون التجار المعني. ب. النشاط لا يحقق المعايير المتوقعة أقل من الوضع المعني وبشكل بالصالة العامة وحماية البيئة والاستدامة وحفظ الموارد الطبيعية. ٩. معيار القابلية للنمو: يوجد تجارب سابقة ناجحة أو دوليا لتنفيذ النشاط أو طريقة التنفيذ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣