القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. دون الإخلال بالضوابط الواردة في النظام لأغراض مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص؛ لا يعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص لاحكام النظام ما لم تتوفر جميع الشروط المحددة عليه في هذه المادة. ٢. يكون الحد الأدنى لمشروع التخصيص الذي تتجاوزه الأصول مراحل ريال، ويتحسب بناء على القيمة التقديرية التي تظهرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيته. ٣. يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مليون ريال، ويتحسب بناء على إجمالي القيمة المقيمة للمشروع العام والخاص. المنهجية بعد اختبار كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في منها: أ. النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مصادفا إليها الحصول المملوكة للحكومة التي يمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها فيما ذالك لكل ملكية. إن وجدت. ب. التزامات المالية المترتبة على الخزينة العامة للدولة. ج. الإيرادات المالية المملوكة لحصول الحكومة عليها. د. لجهة التنفيذ ضمن أكر من مشروع ديوي مشبها تنشيط الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣