اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة التنفيذية وفرق عمل ذات علاقة عند معاملة مهامها ومصلحتها في مشاريع التخصيص مراعاة الآتي:
١. العدالة: بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية.
٢. الشفافية: بأن تتبع التخصيص بشفافية، وتكون المتنافسين والأطراف كافة والجهات الحكومية من الوصول إلى المعلومات المتاحة بموضوعية التخصيص في جميع مراحلها.
٣. عدم العبودية: بأن تكون أخذ المفرد وفقا لأحكام النظام التي أساسي في تحديد حقوق المتنافسين والمتناقصين، والمهروجين واللائمة عليهم.
٤. التخطيط: بأن تظر مشاريع التخصيص وتتخذ وخطط دراسات معتدة مسيجة، بما يمنح القطاع العام والخاص من التحدير والاستعداد لها وتوفر الموارد اللازمة قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ.
الفصل الثالث: الحد الأدنى لآلية مشروع التخصيص ومعيار انطباق النظام على مشاريع التخصيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد