القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة التنفيذية وفرق عمل ذات علاقة عند معاملة مهامها ومصلحتها في مشاريع التخصيص مراعاة الآتي: ١. العدالة: بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية. ٢. الشفافية: بأن تتبع التخصيص بشفافية، وتكون المتنافسين والأطراف كافة والجهات الحكومية من الوصول إلى المعلومات المتاحة بموضوعية التخصيص في جميع مراحلها. ٣. عدم العبودية: بأن تكون أخذ المفرد وفقا لأحكام النظام التي أساسي في تحديد حقوق المتنافسين والمتناقصين، والمهروجين واللائمة عليهم. ٤. التخطيط: بأن تظر مشاريع التخصيص وتتخذ وخطط دراسات معتدة مسيجة، بما يمنح القطاع العام والخاص من التحدير والاستعداد لها وتوفر الموارد اللازمة قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ. الفصل الثالث: الحد الأدنى لآلية مشروع التخصيص ومعيار انطباق النظام على مشاريع التخصيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣