اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. دراسة الوثيقة. والعقود ذات الصلة المعهدة من الجهة تنفيذية في الفيلق بها إلى الجهة المخططة وإصدار قرارها بشأن مشروع التخصيص خلال خمسة وعشرين (٢٠) يوم عمل، وتدريس القوائمات ذات العلاقة بالبوالص المرفقة بالتأمينات المرفقة بموجب مشروع التخصيص.
٢. إتخاذ ما يلزم طوال مدة عقد التضمين المالية للمشروع التخصيصي، عليه الحكومية واللائتمات المالية المترتبة على الحكومة في مواعيد استحقاقها.
٣. دراسة طلب الجهة التنفيذية بتقديم المقعد المالي والتأمينات لمشروع التخصيص على المؤسصية عليه في العقد. وإصدار توصية بذلك خلال خمسة عشر (١٠) يوم عمل.
٤. دراسة طلب الجهة التنفيذية بتقديم عقد التضمين بين المالي والتأمينات منشروع التخصيص على الجهة وإصدار قرارها بشأن صحته بهذا الخصوص.
٥. وجد تحقيق في مشروع بهذه الجهة أو جهة أخرى أو تجدد أي عقد شهدت و تجدد المرز بالوثائق والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المحددة في المادة (السابعة) من النظام، ومراجعة نتائج الدراسات المحددة من المشرع بشأن مشروع البيئة و أو الخدمة العامة، واتخاذ ما ترتئيه مناسبا خلال دراسة المرز خلال عشرين (٢٠) يوم عمل، بما في ذلك العرض على مجلس الإدارة للأعرض التخصيصي ليقرر إتخاذ ذلك المشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد