القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي الجهة التنفيذية عند رفع إيض الوارضة ما يلي: ١. لا يتم رفع إيض الوارضة إلا بعد إجراء دراسة شاملة لموضوع الطلب. ٢. تؤرد الوارضة البوالص والعقود والمعلومات اللازمة المترتبة بموضوع الطلب. ٣. لا يجوز للجهة التنفيذية الرفض إلا بعد الحصول على موافقة المكتوبة. وتتخذ إيض موافقة الوارضة مع الطلب المرفوع إلى الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣