القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 26
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لجنة التنفيذية تعديل التفويض العابر عنها أو تمحديد. أو تفويض. أو تصميمه أي فوائد أو صعوبات تراها مناسبة. ٢. إذا أدرجت الجهة التنفيذية أكثر من تفويض مرتبط بهذا الموضوع وتعارضت التفاوض فيما بينها، فإن التفويض الذي يحدد الجهة المفووضة بممارسة صلاحياتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣