اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لجنة التنفيذية تعديل التفويض العابر عنها أو تمحديد. أو تفويض. أو تصميمه أي فوائد أو صعوبات تراها مناسبة.
٢. إذا أدرجت الجهة التنفيذية أكثر من تفويض مرتبط بهذا الموضوع وتعارضت التفاوض فيما بينها، فإن التفويض الذي يحدد الجهة المفووضة بممارسة صلاحياتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد