القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 34
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع اللجنة التوجيهية تقريرا كل سنة (١) أشير إلى اللجنة الإشرافية على النشطة التي تقوم بها اللجنة التوجيهية، ويجب أن يتبين - على وجه الخصوص - ما تم إنجازه بشأن قرارات وتوجيهات اللجنة التوجيهية والجهة المختصة، وما تعوقات تواجه تنفيذها والوحدات والمخاطر المحتملة والتوصيات المقترحة لمعالجة ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣