اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع اللجنة التوجيهية تقريرا كل سنة (١) أشير إلى اللجنة الإشرافية على النشطة التي تقوم بها اللجنة التوجيهية، ويجب أن يتبين - على وجه الخصوص - ما تم إنجازه بشأن قرارات وتوجيهات اللجنة التوجيهية والجهة المختصة، وما تعوقات تواجه تنفيذها والوحدات والمخاطر المحتملة والتوصيات المقترحة لمعالجة ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد