القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 35
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة التوجيهية تشكل فريق عمل أو أكثر بشأن مشاريع التخصص التي تندرج ضمن مسؤوليتها. يكون تشكيل فريق العمل بشكل واضح بما في ذلك تحديد المشاريع التخصص التي تندرج ضمن مسؤوليتها. يتم تشكيل فريق العمل على النحو الآتي: ١. قائد الفريق يعمل يتم تسميته من قبل الجهار المعني. ٢. ممثلون عن الجهار المعني. واللجنة التوجيهية باستشارين مختصين في الأمور المالية، والقانونية، والفنية، وأي جوانب أخرى تحددها اللجنة التوجيهية ضمن فريق العمل. ٣. يتم تسمية أعضاء فريق العمل. ٤. ما يمثل - من مختصين في المجالات الآتية: أ. العلاقات والاتصالات. ب. الشؤون الفنية ذات العلاقة بالقطاع أو مشروع التخصص. ج. الشؤون التجارية والمالية. د. إدارة المشاريع. ه. الشؤون القانونية والتنظيمية. و. الشؤون الهندسية والإنشائية. ٤. يجوز استبدال أعضاء فريق العمل من قبل الجهات التي يمنحونها كتابة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣