اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يعقد فريق العمل اجتماعا وأعطائه، ما لم توافق اللجنة التوجيهية على غير ذلك، وتصدر قرارات فريق العمل، وإذا لم يلحق النص، تقوم اللجنة التوجيهية بتوجيه فريق العمل بما ترآه مناسبا.
الفصل الرابع: اجتماعات اللجنة الإشرافية وإصدار قراراتها
١. تعقد اجتماعات اللجنة الإشرافية وفق جدول زمني يقرره كل عام مبدئيا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب من أي أعضائها الأساسيين؛ وتحدد الأمانة بالتنسيق مع فريق العمل.
٢. تتخذ اللجنة الإشرافية بحضور جميع أعضائها الأساسيين أو من ينوب عنهم بناء على دعوة من رئيسها، وتؤمم اللجنة إلى الأعضاء والطائرة، وللأعضاء الإشرافية.
٣. يجب أن يتضمن الدعوة إلى الاجتماع ما يلي:
أ. تاريخ الاجتماع وموعده.
ب. اسم الاجتماع ومكانه.
ج. جدول الأعمال والمستندات والوثائق المعدة بشأن الموضوعات المعروضة.
٤. اللجنة الإشرافية جميع من ترى ضرورة حضوره الاجتماع من غير الأعضاء، دون أن يكون له حتى التصويت أو الاطلاع على أي معلومات أو بيانات سريعة إلا بعد موافقة أعضاء اللجنة الإشرافية.
وفي حدود ما يقرر في حضوره، على أن دعوة هؤلاء الأشخاص إلى حضور الاجتماع للظابطة.
١. موافقة الأعضاء الأساسيين على حضورهم الاجتماع.
ب. أن يكون حضورهم لمداولات الاجتماع.
ب. أن توجه الأمانة الجهة لهم قبل موعد الاجتماع بخمسة (٥) أيام عمل على الأقل قبل فيما يتعلق بالاجتماعات الطارئة.
٢. تهدف اجتماعات اللجنة الإشرافية في جلسات معقدة وتحددة اللجنة الإشرافية من ترى ضرورة حضورهم خلال الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد