القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 48
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يحل التنسيق مع المركز بشأن أي موضوع ومصالح وصلحات كل من الجهة التنفيذية، ولا بعد ذلك التنسيق، فقد على تلك الجهات عند ممارسة صلاحياتها وفق النطاق والقواعد المنظمة. الفصل السادس: تعيين الاستشاريين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣