اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 48الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحل التنسيق مع المركز بشأن أي موضوع ومصالح وصلحات كل من الجهة التنفيذية، ولا بعد ذلك التنسيق، فقد على تلك الجهات عند ممارسة صلاحياتها وفق النطاق والقواعد المنظمة.
الفصل السادس: تعيين الاستشاريين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد