اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 00الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يقع على عاتق الاستشاريين مسؤولية الغاية لكل من الجهة التنفيذية والجهة المشورة.
٢. يجب على الاستشاريين ممارسة الحد المفوض من المهارات المهنية والعلمية عند تقديم المشورة.
٣. حماية حقوق ومصالح القطاع ومراعاة الاستخدام الأمثل لموارده وأصوله.
٤. بتقديم الخدمات بأعمال منافية للمنافع أو مطلة أو احتيالية.
٥. عدم الإضرار بالمصالح، والايضاح عنها حال وقوعها.
٦. تجنب تعارض المصالح، والايضاح عنها.
الباب الرابع: الوثيقة
الفصل الأول: إعداد الدراسة التفصيلية لمشروع التخصيص
٢. الوضع الرئيس للأصل أو الخدمة.
٤. بدائل التخصص المناسبة للمشروع، مع إيضاح الأثر السلبية والإيجابية الاقتصادية والاجتماعية لكل بديل منها. مع بيان البديل المرشح ومسوغات ذلك.
٥. أساليب التخصص المناسبة، وبيان الأسلوب المرشح ومسوغات ذلك، وآثاره السلبية والإيجابية الاقتصادية والاجتماعية.
٦. الجوانب المالية والمالية والتنظيمية وغيرها من جوانب المشروع. وتشمل:
١. تحليل القوائم المالية والاقتصادية المشروعة ووجه المشاركة.
٢. البدائل المتوفرة المالية والاقتصادية المباشرة ووجه المشاركة.
أ. صيغ مناسبة أو تطبيقه من أو بيئة اجتماعية أو بيئة مرتبطة بالمشروع.
ب. أى أعمال إجرائية مطلوبة للمشروع.
٧. مخاطر المشروع المحتملة.
١. المشترات والتكاليف المرتبطة بمشروع التخصص ولى يتضمنها نطاقه.
٢. وتوضيح الوضعيات المحتملة للأثر السلبي، على أن تشمل بعد أى ما يأتي:
أ. مدة العقد وطبيعة المشروع.
ب. أدوات الرقابة والإشراف والتأكد والمتابعة المالية والإدارية لتنفيذ المشروع، ومؤشرات تقييم أداء الطرف الخاص.
٣. ملكية أصول المشروع ووضع حقوق الملكية في المشروع، والتزامات الطرف المتعلقة بتسليم واستلام مشروع. وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.
٤. المسؤولية إضاح الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.
٥. الالتزامات المالية بين في ذلك أية التزامات والآلية والدفع السعودية.
٦. تنظيم أحكام تنفيذ عقد الخدمة أو وحدته أو اتحادها إلى أن تكون بالرأي السعودي.
٧. تنظيم مخاطر تنفيذ عقد الخدمة أو وحدته أو اتحادها إلى أن تكون بالرأي السعودي.
١. تجديد مخاطر المشروع وأساليب توفيرها، بما في ذلك المصمومة المقترحة لتخفيف المخاطر والأدوات التي يمكن فرضها.
٢. الفرص والتعوويضات التي يمكن فرضها نتيجة إخلال أي من طرفي العقد بالتزاماته التعاقدية.
١. دراسة متطلبات تهمة المحتوى المحلي وفق اللائحة.
١١. دراسة طرح المشروع طرق عامة مايا أو غير مباشر في السوق المالية السعودية وفق الخوابط
١٢. دراسة تحديد المقابل المالي إذا تضم المشروع تأجير عقار للدولة على شركة مشروع التخصيص
١٣. خطة مشاركة أصحاب العلاقة
الفصل الثاني: المتطلبات الخاصة بالتفصيلة لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد