اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 03الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تشمل الدراسة التفصيلة لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
١. تحليل القدرة على تحمل التكاليف على المدخل والوائد والمعلومات اللازمة بهذا الخصوص.
٢. أثر التكاليف على مدى التدفقات النقدية المتوقعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد