القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 03
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تشمل الدراسة التفصيلة لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ١. تحليل القدرة على تحمل التكاليف على المدخل والوائد والمعلومات اللازمة بهذا الخصوص. ٢. أثر التكاليف على مدى التدفقات النقدية المتوقعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣