القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 07
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب العمل على تقييم الأصول المترتب على الدراسة التفصيلية في الدراسة التفصيلية، على أن ترتبي الجهة التفصيلية في ذلك ما يأتي: ١. تقييم وتحليل قيمة الأصول المتصلة نقل ملكية الأصول من bisher إلى الأصل. ٢. تقديم كل خبر تفصيلي حول قيمة الأصول المترتبة بمشروع نقل ملكية الأصول وفق نطاق العمل المحدد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣