اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 07الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب العمل على تقييم الأصول المترتب على الدراسة التفصيلية في الدراسة التفصيلية، على أن ترتبي الجهة التفصيلية في ذلك ما يأتي:
١. تقييم وتحليل قيمة الأصول المتصلة نقل ملكية الأصول من bisher إلى الأصل.
٢. تقديم كل خبر تفصيلي حول قيمة الأصول المترتبة بمشروع نقل ملكية الأصول وفق نطاق العمل المحدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد