القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 04
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من مراعاة تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي لمشروع التخصيص، يجب أن تشمل الدراسة التفصيلة تحدد أصحاب الشراكة، ومن هذه الأساسيات: ١. تشييد – تشغيل – نقل (BOT) ٢. تشييد – تمويل – نقل (BOOT) ٣. تشييد – نقل – تشغيل (BTO) ٤. تصميم – تشييد – صيانة (DBM) ٥. تصميم – تشييد – تمويل – صيانة (DBFM) ٦. تصميم – تشييد – تمويل – تشغيل (DBFOM) ٧. إعادة تأهيل – تملك – تشغيل (ROO) ٢. أي أسلوب أكثر من أساليب الشراكة ينطبق عليها تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوافق عليه الجهة المختصة عند الموافقة على الوثيقة الفصل الثالث: المتطلبات الخاصة بالدراسة التفصيلية لمشروع نقل ملكية الأصول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣