اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 04الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من مراعاة تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي لمشروع التخصيص، يجب أن تشمل الدراسة التفصيلة تحدد أصحاب الشراكة، ومن هذه الأساسيات:
١. تشييد – تشغيل – نقل (BOT)
٢. تشييد – تمويل – نقل (BOOT)
٣. تشييد – نقل – تشغيل (BTO)
٤. تصميم – تشييد – صيانة (DBM)
٥. تصميم – تشييد – تمويل – صيانة (DBFM)
٦. تصميم – تشييد – تمويل – تشغيل (DBFOM)
٧. إعادة تأهيل – تملك – تشغيل (ROO)
٢. أي أسلوب أكثر من أساليب الشراكة ينطبق عليها تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوافق عليه الجهة المختصة عند الموافقة على الوثيقة
الفصل الثالث: المتطلبات الخاصة بالدراسة التفصيلية لمشروع نقل ملكية الأصول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد