اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 06الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة تعريف نقل ملكية الأصول في النظام والحدد الأدي لمشاريع التخصيص، يجب أن تشمل الدراسة التفصيلية تحديد أسلوب من أساليب نقل ملكية الأصول، ومنها:
١. البيع من خلال السوق المالية.
٢. البيع عن طريق المنافسة.
٣. أي أسلوب آخر من أساليب نقل ملكية الأصول عليه الموافقة على الوثيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد