القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ

المادة 06
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق-9/2021

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة تعريف نقل ملكية الأصول في النظام والحدد الأدي لمشاريع التخصيص، يجب أن تشمل الدراسة التفصيلية تحديد أسلوب من أساليب نقل ملكية الأصول، ومنها: ١. البيع من خلال السوق المالية. ٢. البيع عن طريق المنافسة. ٣. أي أسلوب آخر من أساليب نقل ملكية الأصول عليه الموافقة على الوثيقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٣