اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 59الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من المادة (٥٨) من هذه اللائحة، يجوز رفع الوثيقة للموافقة عليها قبل اكتمال الدراسة التفصيلية لتبتعد بعض الأعمال، على أن يشتمل طلب الموافقة ما يأتي:
١. تحديد الأعمال المطلوبة التي ستشمل في الوثيقة.
٢. الجدول الزمني المطلوب لكتمال الموافقة الوثيقة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تشمل هذه الأعمال المطلوب الموافقة عليها في الموافقة المبدئية طبق تقديم العروض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد