اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لعام 1443هـ
المادة 58الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق-9/2021
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يتم إعداد الوثيقة بناء على نتائج الدراسة التفصيلية على أن تتضمن الآتي:
أ. ملخصا لتحديد جميع محتويات الدراسة التفصيلية.
ب. الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، بما في ذلك الموافقات على إعداد وثائق، والموافقات على استنتاجات مطلوبة، والتوافقات المطلوبة.
ج. بيان على المعلومات والبيانات والمؤشرات المذكورة في الوثيقة نحاس ما ورد في الدراسة التفصيلية بشكل دقيق، وأنه تم إعداد الدراسة التفصيلية وفق المتطلبات الواردة في اللائحة.
٢. ترمي الوثيقة بطلب الموافقة عليها على ما يأتي:
أ. الموافقة على بدء المشروع وإجراءات أهدافه.
ب. تحديد الموافقات التي يلزم الحصول عليها من الجهات المختصة الأخرى.
٣. مع مراعاة ما في الفقرة (٤) من هذه المادة. في حال ظهر أي مرطبة من مراحل التشخيص البياني أو معلومات أو إيضاحات جديدة يحل عليها ما ورد في وثيقة الموافقة المبدئية، يتم تحديث الوثيقة وإقرارها.
٤. يجوز للجهة التنفيذية أن تطلب جهة التنفيذية أو أي جهة أخرى بتحديث الموافقة على أي تعديلات قد تطرأ على الوثيقة – بما علاقة بالتزامات المالية – بناء على طلب تقدمه الجهة التنفيذية في طلب الموافقة على الوثيقة، ويجب أن يحدد يجب أن يحدث التفويرع عناصر الوثيقة التي يجوز تعديلها وتحدوخ وذلك.
٥. الجهة التنفيذية ضمن مجموعة من المشاريع المشابهة، وظيفتها في عملية طلب الموافقة و اعتمادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد